الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 25/05/2009 - 25/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 25-26/5/2009م
قرار رقم (1211/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 25/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً: سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية