الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

رقم القرار : (1211/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 25/05/2009 - 25/05/2009 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الإثنين والثلاثاء الموافق 25-26/5/2009م

  

قرار رقم (1211/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 25/5/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً: سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.  

               

 

د. محمود الرمحي                                               د. أحمـد بحـر 

أمين سر                                                             رئيــس

المجلس التشريعي                                   المجلس التشريعي بالإنابة