الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 25/05/2009 - 25/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 25-26/5/2009م
قرار رقم (1210/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 25/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً: سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني