الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

رقم القرار : (1209/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغز

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م  

 

 

قرار رقم (1209/ غ.ع4/1)

 

 

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م المقدمة من اللجنة القانونية.

 

- أحكام النظام الداخلي.

 

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

 

يقــرر:

 

 

 

 

 

أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م بالقراءة الأولى بالإجماع.

 

 

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية.

 

 

 

 

 

 

د. محمود الرمحي                                                   د. أحمـد بحـر 

 

 أمين سر                                                             رئيــس

 

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة