الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغز
يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
قرار رقم (1209/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م المقدمة من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م بالقراءة الأولى بالإجماع.
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار