الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
قرار رقم (1208/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م بالقراءة الأولى بالإجماع.
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية