الدورة غير العادية الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م يومي الأربعاء والخميس الموافق 13

رقم القرار : (1207/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الدورة غير العادية الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م يومي الأربعاء والخميس الموافق 13

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

 

قرار رقم (1207/ غ.ع4/1)

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

- تقرير القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م المقدم من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م  بالقراءة الأولى بالإجماع.

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية.

 

 د. محمود الرمحي                                      د. أحمـد بحـر 

أمين سر                                                  رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة