الدورة غير العادية الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م يومي الأربعاء والخميس الموافق 13
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
قرار رقم (1206/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م المقدمة من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني