الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

رقم القرار : (1205/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

  

قرار رقم (1205/ غ.ع4/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م المقدمة من اللجنة القانونية إلى المجلس.

- أحكام النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م إلى اللجنة القانونية.

ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م بالمناقشة العامة.

 

               

د. محمود الرمحي                                              د. أحمـد بحـر 

    أمين سر                                                     رئيــس

 المجلس التشريعي                                   المجلس التشريعي بالإنابة