الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

رقم القرار : (1204/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

  

قرار رقم (1204/ غ.ع4/1)

  

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م المقدمة من اللجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: قبول مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.

 

               

 

د. محمود الرمحي                                              د. أحمـد بحـر 

أمين سر                                                         رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة