الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

رقم القرار : (1203/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

 

 

 

 

قرار رقم (1203/ غ.ع4/1)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

 

 

- مسودة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م المقدمة من اللجنة القانونية إلى المجلس.

 

- أحكام النظام الداخلي.

 

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:

 

 

 

 

 

أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م إلى اللجنة القانونية.

 

ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م بالمناقشة العامة.

 

 

 

 

 

  د. محمود الرمحي                                           د. أحمـد بحـر 

أمين سر                                                    رئيــس

المجلس التشريعي                                          المجلس التشريعي

                                                          بالإنابة