الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1201/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م  

 

قرار رقم (1201/ غ.ع4/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مسودة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م المقدمة من اللجنة القانونية إلى المجلس.

- أحكام النظام الداخلي.

 

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م إلى اللجنة القانونية.

ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالمناقشة العامة.

 

              

 د. محمود الرمحي                                             د. أحمـد بحـر 

أمين سر                                                          رئيــس

  المجلس التشريعي                                   المجلس التشريعي بالإنابة