الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
قرار رقم (1201/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مسودة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م المقدمة من اللجنة القانونية إلى المجلس.
- أحكام النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م إلى اللجنة القانونية.
ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م بالمناقشة العامة.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني