الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
قرار رقم (1200/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية حول الوضع القانوني للحكومات التي يشكلها رئيس السلطة المنتهية ولايته دون منحها الثقة من المجلس التشريعي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول الوضع القانوني للحكومات التي يشكلها رئيس السلطة المنتهية ولايته دون منحها الثقة من المجلس التشريعي مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول الوضع القانوني للحكومات التي يشكلها رئيس السلطة المنتهية ولايته دون منحها الثقة من المجلس التشريعي لتكون كالتالي:-
1- إعمالاً لسيادة القانون واحتراماً للنظام الدستوري وحمايته يؤكد المجلس التشريعي على وجوب احترام إرادة الشعب الفلسطيني الذي اختار المجلس التشريعي عبر انتخابات حرة ونزيهة ويؤكد على وجوب احترام القانون الأساسي وتعديلاته والالتزام بنصوصه.
2- يؤكد المجلس التشريعي على الالتزام بنص المادة (5) من القانون الأساسي المعدل والتي تنص على "نظام الحكم في فلسطين ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب وتكون الحكومة فيه مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني" ، والنظام الديمقراطي النيابي وفقاً للفقه الدستوري أن يحكم الشعب نفسه بواسطة ممثليه في البرلمان وبالتالي البرلمان هو الذي يأتي بالحكومة، وقد حدد القانون الأساسي المعدل صلاحيات رئيس السلطة الوطنية حصراً في المادتين (38) و (63) ولم يجز لأي جهةٍ حق تفويضه بأي صلاحيات إضافية خلافاً لما نص عليه.
3- يؤكد المجلس التشريعي على التمسك بحق الأغلبية النيابية وحكومتها وببرنامجها الانتخابي ومبادئها التي اختارها الشعب على أساسها، خصوصا وأنها تملك أغلبية نيابية في مجلس تشريعي لا يمكن حله أو تعطيله وبالتالي أغلبيتها محصنة بالقانون.
4- يؤكد المجلس التشريعي على أن ما يقوم به محمود عباس ( الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته) بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8/1/2009م من إجراءات هي اغتصاب للسلطات عامة وللسلطة السياسية ومصادرة حق الشعب الفلسطيني فيها، وهذه مخالفات دستورية وقانونية تتعارض ومصلحة الشعب الفلسطيني وتستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ومساءلته جنائياً ومدنياً عن تلك الأعمال والتصرفات.
5- يعتبر المجلس التشريعي ما يقوم به رئيس السلطة ( المنتهية ولايته) من أعمال وتصرفات لتشكيل حكومةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية دون الحصول على ثقة المجلس التشريعي هي حكومة مغتصبة للسلطة السياسية والتنفيذية وتجاوز لنظام الحكم وانتهاك فاضح لأحكام القانون الأساسي ويعتبر كل شخصٍ يشارك في هذه الحكومة يكون قد ارتكب مخالفة دستورية والإصرار على هذه المخالفة يعتبر جريمة مركبة مستمرة تستوجب المساءلة القانونية والملاحقة القضائية والمحاكمة.
6- يؤكد المجلس التشريعي على المادة (67) من القانون الأساسي المعدل التي تنص على " بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي" وعلى المادة (79) بند (4) من القانون الأساسي المعدل والتي تنص على أنه "لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء ممارسة مهام منصبة إلا بعد الحصول علي الثقة من المجلس التشريعي" وبالتالي يجب على أي حكومة يتم تشكيلها أن تنال الثقة من المجلس التشريعي أولاً وقبل أداء القسم، وأن يكون القسم أمام رئيس شرعي غير منتهي الولاية، ويعتبر المجلس التشريعي أي حكومة يتم تشكيلها وتمارس العمل دون الثقة من المجلس التشريعي هي حكومة مغتصبة للسلطة السياسية والتنفيذية ومخالفة للنظام الدستوري والقانون.
7- يؤكد المجلس التشريعي على شرعية حكومة الوحدة الوطنية "الحادية عشرة" برئاسة دولة رئيس الوزراء أ.إسماعيل هنية بصفتها حكومة تسيير أعمال وفقاً للمادة (78) بند (3) من القانون الأساسي المعدل والتي نالت ثقة المجلس التشريعي بأكثر من 97% من جميع أعضاء المجلس التشريعي.
8- يؤكد المجلس التشريعي على وجوب استعادة الحكومة للأجهزة والمؤسسات والصلاحيات التنفيذية التابعة لها والمخولة دستورياً بإدارتها مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، لجنة الانتخابات المركزية، الأمن والمعابر، سلطة النقد، الإعلام، الخارجية، صندوق الاستثمار ...الخ، التي اتبعت لمكتب رئيس السلطة دون سند قانوني، لأن في ذلك إعمالاً لأحكام القانون ووقفاً للتجاوزات القانونية وخدمةً لنجاح النظام السياسي والحكومة في تسيير شئون الشعب الفلسطيني، ومساعدةً على منع إرباك الأداء الحكومي وتأكيد مسئولية الحكومة الكاملة عن إدارة الحكومة وشئون المجتمع.
9- يدعو المجلس التشريعي مختلف الأطراف إلى التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج واعتبار القيادات الفصائلية والسياسية والجماهيرية في الداخل والخارج مكوناً أساسياً من مكونات البنية السياسية والاجتماعية الفلسطينية، واعتماد قاعدة "وحدة الوطن ووحدة الشعب" أساساً لأي وحدة وطنية وبرنامج سياسي وطني يتم التوصل إليه.
10- تقوم رئاسة المجلس التشريعي بخطوات عملية لمخاطبة العالم والحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية وبتوضيح الصورة لهم ومطالبتهم بالتعامل فقط مع الحكومة الشرعية برئاسة دولة رئيس الوزراء أ.إسماعيل هنية وعدم التعامل مع أي حكومة غير شرعية كحكومة فياض التي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني