الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1199/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

  

قرار رقم (1199/ غ.ع4/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء بالتعديل الوزاري بإسناد حقيبة وزارة الداخلية والأمن الوطني للأخ/ فتحي حماد.

- المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.

 

 

يقــرر:  

الموافقة على التعديل الوزاري بمنح الثقة للأخ/ فتحي حماد  وزيراً للداخلية والأمن الوطني.

 

           

 د. محمود الرمحي                                             د. أحمـد بحـر 

أمين سر                                                         رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة