الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
قرار رقم (1199/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء بالتعديل الوزاري بإسناد حقيبة وزارة الداخلية والأمن الوطني للأخ/ فتحي حماد.
- المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
يقــرر:
الموافقة على التعديل الوزاري بمنح الثقة للأخ/ فتحي حماد وزيراً للداخلية والأمن الوطني.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار