الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م

رقم القرار : (1036/5/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/05/2006 - 04/05/2006 -

 

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م

 

 

قرار رقم (1036/5/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 4/5/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

-توصيات  تقرير اللجنتين الاقتصادية القانونية بشان قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن تعديل قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

  

يقــرر:  

عدم إقرار  القرار بقانون رقم (3) لسنة 206 بشان تعديل قانون الشركات رقم(12)لسنة 1964 الصادر عن الأخ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

  

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                                  رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني