الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

رقم القرار : (1198/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

  

قرار رقم (1198/ غ.ع4/1)

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الوضع السياسي العام.

- أحكام المادة (16) من النظام الداخلي.

- المقترح المقدم من عشرة أعضاء لاعتبار الجلسة مفتوحة ومستمرة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

- نقاش ومقترحات الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

أولاً: تأجيل افتتاح الدورة العادية الرابعة.

ثانياً: استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

 

         

 

 د. محمود الرمحي                                           د. أحمـد بحـر 

أمين سر                                                      رئيــس

المجلس التشريعي                                  المجلس التشريعي بالإنابة