المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

رقم القرار : (1197/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2009 - 14/05/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

  

قرار رقم (1197/ غ.ع4/1)  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- توضيح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة حول المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي والصادرة خلال الفترة السابقة من تاريخ 8/9/2008م وحتى نهاية ولايته بتاريخ 8/1/2009م ولم تعرض على المجلس التشريعي.

- أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر:  

عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب الأصول والصادرة من تاريخ  8/9/2008م وحتى نهاية ولايته بتاريخ 8/1/2009م ، وزوال كامل قوتها القانونية.

 

 د. محمود الرمحي                                          د. أحمـد بحـر 

    أمين سر                                                  رئيــس

  المجلس التشريعي                               المجلس التشريعي بالإنابة