المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

رقم القرار : (1196/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2008 - 14/05/2008 -



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م

 

قرار رقم (1196/ غ.ع4/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- طلب الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة.

- أحكام المادة (20) من النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

 

يقــرر:  

إقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة.

 

 

د. محمود الرمحي                                       د. أحمـد بحـر   

    أمين سر                                                رئيــس

 المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة