المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة غير العادية الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/05/2008 - 14/05/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 13-14/5/2009م
قرار رقم (1196/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 13/5/2009م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- طلب الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة.
- أحكام المادة (20) من النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
إقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة.
د. محمود الرمحي د. أحمـد بحـر
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني