المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

رقم القرار : (1194/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/12/2008 - 24/12/2008 - 25/12/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 23-24-25/12/2008م

  

قرار رقم (1194/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 24/12/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من ربع عدد أعضاء المجلس بعقد دورة غير عادية بعد انتهاء الفترة الثانية من الدورة الثالثة للمجلس.

- أحكام نص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس.

- قرار المجلس التشريعي رقم (1170/1/3) الصادر يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م لاستمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

 

 

يقــرر:  

أولاً: انتهاء أعمال الجلسة المفتوحة للمجلس التشريعي.  

ثانياً: انتهاء أعمال الفترة الثانية من الدورة العادية الثالثة " دورة كسر الحصار وحماية المقاومة".  

ثانياً: افتتاح أعمال الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التشريعي حسب الأصول.

 

        

 

د. حسن خريشة                                               د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                             رئيــس

 المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة