المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/12/2008 - 24/12/2008 - 25/12/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 23-24-25/12/2008م
قرار رقم (1194/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 24/12/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من ربع عدد أعضاء المجلس بعقد دورة غير عادية بعد انتهاء الفترة الثانية من الدورة الثالثة للمجلس.
- أحكام نص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس.
- قرار المجلس التشريعي رقم (1170/1/3) الصادر يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م لاستمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.
يقــرر:
أولاً: انتهاء أعمال الجلسة المفتوحة للمجلس التشريعي.
ثانياً: انتهاء أعمال الفترة الثانية من الدورة العادية الثالثة " دورة كسر الحصار وحماية المقاومة".
ثانياً: افتتاح أعمال الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التشريعي حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية