"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء وال

رقم القرار :
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء وال

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/12/2008 - 24/12/2008 - 24/12/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

دورة كسر الحصار وحماية المقاومة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 23-24-25/12/2008م

  

قرار رقم (1193/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 24/12/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول مخالفات جمعية حسام للأسرى والمحررين سابقاً.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:

أولاً: قبول تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول مخالفات جمعية حسام للأسرى والمحررين سابقاً بالإجماع مع التعديلات. 

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول مخالفات جمعية حسام للأسرى والمحررين سابقاً كالتالي:-

1- إحالة الموضوع للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن مخالفات الجمعية كونها صاحبة الاختصاص الأصيل بتلك المواضيع.

2- ضرورة الإسراع في تفعيل ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعيين رئيس له لمباشرة القيام بمهامه حسب القانون.

 

 

 

 

 د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                               رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة