الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م

رقم القرار : (1035/5/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/05/2006 - 04/05/2006 -

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م

  

قرار رقم (1035/5/1)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 4/5/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

  

-توصيات تقرير اللجنة القانونية بشان قرار بقانون رقم(2) لسنة 206م بشأن تعديل قانون  لسلطة القضائية رقم(1) لسنة 2002م.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

  

يقــرر:

  

عدم إقرار القرار بقانون رقم (2) لسنة 206 بشان تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة 2002 الصادر عن الأخ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني