"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموا

رقم القرار : (1192/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموا

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/12/2008 - 24/12/2008 - 24/12/2009 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 23-24-25/12/2008م

  

قرار رقم (1192/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 23/12/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لإدراج تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول محاكمات النواب المختطفين وقمع الأسرى في سجن عوفر الإسرائيلي على جدول أعمال الجلسة والبدء في مناقشته.

- أحكام النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: الموافقة على إدراج تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول محاكمات النواب المختطفين وقمع الأسرى في سجن عوفر الإسرائيلي على جدول أعمال الجلسة والبدء في مناقشته.  

ثانياً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول محاكمات النواب المختطفين وقمع الأسرى في سجن عوفر الإسرائيلي بالإجماع مع التعديلات.

ثالثاً: إقرار توصيات لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول محاكمات النواب المختطفين وقمع الأسرى في سجن عوفر الإسرائيلي لتكون كالتالي:-

1- يعبر المجلس التشريعي عن عظيم التحية والتقدير وكل الفخر والاعتزاز بنواب شعبنا الفلسطيني المختطفين، بقادته السياسيين، برموز الشرعية، رموز المقاومة والثبات والصمود، وعلى رأسهم د عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، تحية لهم وهم يرفضون الاعتراف بمحاكم الاحتلال ويصرخون في وجه محاكمه: بأنها باطلة وغير مشروعة بالمطلق، كما الاحتلال ذاته، تحية لهم وهو يعبّرون عن عظيم اعتزازهم وتشرفهم بأن يكونوا رمزاً للدفاع عن حقوق شعبهم وخياره الدستوري، تحية لهم وهم يواجهون بشموخ كل جرائم الاحتلال ضدهم واستهدافه لهم.

2- يعبر المجلس التشريعي عن عظيم التحية لأسرانا وأسيراتنا البواسل الصابرين المرابطين، ونؤكد اعتزازنا البالغ وفخرنا الكبير وثقتنا العالية بهم، بثباتهم وصمودهم ووعيهم، ونؤكد التزامنا مع حقهم علينا ومع هذه القضية العادلة والمقدسة، وأن جهادنا سيستمر حتى تحريرهم من سجون الاحتلال ومعتقلاته أعزةً كراماً بإذن اللهً.

3- يحمل المجلس التشريعي كيان الاحتلال الصهيوني مسئولية جرائمه بحق الأسرى والاعتداء عليهم في سجن عوفر، وجرائمه بحق رموز الشرعية المختطفين في سجونه وتقديمهم لمحاكماته السياسية، ويتحمل كيان الاحتلال الصهيوني المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن هذه الجرائم التي يرتكبها.

4- يدعو المجلس التشريعي دول العالم الحر والهيئات الدولية للأمم المتحدة والدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات العالمية والدولية لحقوق الإنسان والأسرى ومناهضة التعذيب - والتي شهدت بنزاهة الانتخابات الفلسطينية - لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاك حكومة كيان الاحتلال لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ الديمقراطية وحصانة الشخصيات الاعتبارية وحقوق الأسرى وأن تضغط على حكومة الاحتلال لإغلاق ملف النواب المختطفين والعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.  

5- يدعو المجلس التشريعي هيئة الصليب الأحمر الدولي بتكثيف جهودها الإنسانية لوقف معاناة الأسرى، وممارسة ضغط كافٍ لإلزام حكومة الاحتلال بحقوق الأسرى التي أقرتها المواثيق الدولية وتحسين ظروف اعتقالهم. 

6- يدعو المجلس التشريعي الجهات المختصة من الحكومات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى رفع دعاوى قانونية وقضائية أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية لمحاكمة حكومة كيان الاحتلال وقياداته لانتهاك القوانين والمواثيق الدولية وارتكابهم جرائم حرب وقرصنة وإرهاب منظم في اختطافها واعتقالها ومحاكماتها السياسية للنواب والوزراء رموز الشرعية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني وقمعها وجرائمها بحق أسرانا وأسيراتنا في سجونها.

7- يدعو المجلس التشريعي شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج إلى مزيد من الصمود والثبات والمزيد من الالتفاف والالتحام مع الهيئات الشرعية المنتخبة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني ومخططاته.  

8- يؤكد المجلس التشريعي على موقفه لقوى المقاومة الفلسطينية أن تتمسك بشروطها المشروعة لإجراء صفقة تبادل مشرفة يفرج فيها عن أكبر عدد ممكن من ذوي الأحكام العالية والمرضى والنساء مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير لديها، ونؤكد على حق المقاومة في ممارسة كل الخيارات المشروعة لتحرير أسرانا من سجون الاحتلال.

9- يؤكد المجلس التشريعي على ضرورة دعم وتكثيف وتطوير الجهود المبذولة محلياً ودولياً للتضامن مع النواب المختطفين وأسرانا كافة في سجون الاحتلال والعمل على تخفيف معاناتهم وإطلاق سراحهم.  

10- يدعو المجلس التشريعي الأعضاء من الكتل والقوائم البرلمانية المنتخبين بالالتزام بحضور جلسات وأعمال المجلس والمشاركة في ممارسة أعماله التي تم انتخابهم لأجلها، والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

11- يدعو المجلس التشريعي لمبادرة تعزز الجهود الصادقة لعقد الحوار الوطني الجاد والهادف، مع تهيئة المناخ العام اللازم لإنجاحه، فلا مناص من عودة الوفاق الوطني واللحمة الوطنية على أسس عادلة وقوية ومتينة.  

12- تتكلف رئاسة المجلس التشريعي باستمرار مخاطبة دول العالم وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والإسلامية والعالمية واتحادات البرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين، ومؤسسات المجتمع المدني واتحادات المنظمات الأهلية والإنسانية وقادة الفكر والأدباء والعلماء في دول العالم كافة، ومطالبتهم بتبني قضية النواب المختطفين، وأسرانا في سجون الاحتلال كافة، بهدف تشكيل ضغط كافٍ يجبر حكومة الاحتلال على إطلاق سراحهم. 

 

د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر  القائم بأعمال أمين سر                                              رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة