"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 3-4/12/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/12/2008 - 04/12/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 3-4/12/2008م
قرار رقم (1191/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 4/12/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني المقدم للقراءة الثانية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني