المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السابع..المنعقدة في

رقم القرار : (1190/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السابع..المنعقدة في

تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/12/2008 - 04/12/2008 -

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 3-4/12/2008م

 

قرار رقم (1190/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 3/12/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لإدراج مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية على جدول أعمال الجلسة للتقديم والإحالة.

- مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المقدم من رئيس وأعضاء اللجنة القانونية إلى المجلس.

- أحكام النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

- إحالة مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية للدراسة وإبداء الرأي حسب الأصول.

 

 

 

 

د. حسن خريشة                                       د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                              رئيــس المجلس التشريعي   

 المجلس التشريعي                                         بالإنابة