المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السابع..المنعقدة في

رقم القرار : (1189/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السابع..المنعقدة في

تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/12/2008 -

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 3-4/12/2008م

قرار رقم (1189/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 3/12/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المقدم للقراءة الثالثة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

  

أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية بالقراءة الثالثة بالأغلبية المطلقة.

ثانياً: اعتبار مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية المقر بالقراءة الثالثة للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.

 

 

 

د. حسن خريشة                                       د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                              رئيــس المجلس التشريعي   

 المجلس التشريعي                                         بالإنابة