المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في

رقم القرار : (1188/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19/11/2008م

 

 

 

قرار رقم (1188/1/3)

 

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/11/2008م.

 

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

 

 

- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون معهد القضاء العالي المقدم للقراءة الأولى.

 

- أحكام النظام الداخلي.

 

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:

 

 

 

 

أولاً: تغيير اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني.

 

ثانياً: إقرار مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بالقراءة الأولى مع التعديلات بالإجماع.

 

ثالثاً: إحالة مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني المقر بالقراءة الأولى إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

 

 

 

د. حسن خريشة                                       د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                              رئيــس المجلس التشريعي   

 المجلس التشريعي                                         بالإنابة