المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في

رقم القرار : (1187/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

 "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19/11/2008م

 

قرار رقم (1187/1/3)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/11/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- مذكرة المناقشة العامة المقدمة من اللجنة القانونية لمشروع قانون الأحوال الشخصية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 

 

 

أولاً: قبول مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمناقشة العامة بالإجماع.

 

 

ثانياً: إحالة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

 

 

 

د. حسن خريشة                                       د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                              رئيــس المجلس التشريعي   

 المجلس التشريعي                                         بالإنابة