المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في

رقم القرار : (1186/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني  

 الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

 "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19/11/2008م  

قرار رقم (1186/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/11/2008م.

 

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

 

 

 

 

 

- مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية إلى المجلس.

 

 

- أحكام النظام الداخلي.

 

 

 

 

 

يقــرر:

 

 

 

 

 

 

أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية.

 

 

ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمناقشة العامة.

 

 

 

 

 

د. حسن خريشة                                       د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                              رئيــس المجلس التشريعي   

 المجلس التشريعي                                         بالإنابة