المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19/11/2008م
قرار رقم (1186/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/11/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية إلى المجلس.
- أحكام النظام الداخلي.
يقــرر:
أولاً: إحالة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى اللجنة القانونية ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية.
ثانياً: البدء بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمناقشة العامة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس المجلس التشريعي
المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني