المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19/11/2008م
قرار رقم (1185/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة القدس عن الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة القدس عن الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة القدس عن الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على المسجد الأقصى المبارك لتكون كالتالي:-
1- يتوجه المجلس التشريعي بالتحية إلى أهلنا الصامدين في مدينة القدس، وإلى كل من يشدّ الرحال دائماً للمسجد الأقصى المبارك على صمودهم الأسطوري والتاريخي في مواجهة المخططات الصهيونية المختلفة بحق هذا المسجد المبارك وخاصة المواجهة الأخيرة التي تصدوا فيها للمغتصبين الصهاينة الذين حاولوا اقتحام المسجد الأقصى يوم الثلاثاء الموافق 28/10/2008م ، وردّهم على أدبارهم خاسئين ومندحرين ومنعهم من تدنيس هذا المسجد المبارك.
2- يتوجه المجلس التشريعي بالتحية إلى كلّ الشخصيات الفلسطينية الاعتبارية التي تدافع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والذين تقدموا جماهير شعبنا الصامد الذين شدّوا الرحال للمسجد الأقصى المبارك ومنعوا أولئك المغتصبين الصهاينة من تدنيس هذا المسجد، وخاصة الشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى ومؤسسته الرائدة مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، والشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، والدكتور عطا الله حنّا رئيس أساقفة سبسطية والدكتور حسن خاطر رئيس الجمعية الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات في القدس وغيرهم.
3- يدعو المجلس التشريعي الجماهير الفلسطينية التي تستطيع أن تصل إلى هذا المسجد المبارك بضرورة الاستمرار في شد الرحال لهذا المسجد والاحتشاد فيه، واستمرار منعهم للمغتصبين الصهاينة من محاولاتهم المتكررة لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.
4- يطالب المجلس التشريعي الرئيس محمود عبّاس ووفده المفاوض بضرورة وقف لقاءاته المتكررة والعبثية وغير المجدية خاصة التي تُعقد في القدس المحتلة مع ما يسمى برئيس وزراء العدو الصهيوني المدعو أيهود أولمرت وغيره من قادة هذا العدو الغاشم.
5- يدعو المجلس التشريعي الفصائل الفلسطينية بضرورة القيام بدورها المنشود وتفعيل هذا الدور في مقاومة سلطات الاحتلال وقطعان المغتصبين الصهاينة لإجبارها على وقف هجمتهم المسعورة على مسجدنا الأقصى المبارك ومقدساتنا.
6- يدعو المجلس التشريعي العرب والمسلمين حكاماً وجماهيراً وبرلمانات ومؤسسات بضرورة التحرك العاجل والفوري والقيام بالدور المنوط بهم والواجب عليهم لنصرة القدس وأهلها والمسجد الأقصى المبارك والذود عن حياضه والدفاع عنه، وتقديم الدعم المالي والمادي والمعنوي والإعلامي لمشاريع صمود أهلنا المقدسيين وحفظ المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك، كما نطالبهم بضرورة قطع جميع العلاقات مع العدو الصهيوني وعدم إقامة أية علاقات جديدة مع هذا الكيان الغاصب .
7- يدعو المجلس التشريعي الأخ الدكتور/ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأخ الدكتور/ إكمال الدين أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة تحريك الدول المنضوية تحت منظمتيهما لعقد المؤتمرات اللازمة والقيام بالأدوار المطلوبة من جميع الدول العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى المبارك على المستوى الإعلامي والقانوني والتاريخي.
8- يدعو المجلس التشريعي جميع رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وجميع رؤساء اتحادات البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بضرورة تفعيل دور برلماناتهم واتحاداتهم لنصرة المسجد الأقصى المبارك .
9- يدعو المجلس التشريعي الأمناء العامين لكل من مؤتمر الأحزاب العربية والمؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي ولجنة المتابعة المنبثقة عن هذه المؤتمرات ، وكذلك مطالبة جميع أمناء ورؤساء الاتحادات والمنظمات العربية والإسلامية بتفعيل دورها في نصرة المسجد الأقصى المبارك ودعم صمود أهلنا المدافعين عن هذا المسجد وخاصة أهل القدس وأهل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م.
10- يدعو المجلس التشريعي الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام منظمة اليونسكو ـ بصفتها راعية للآثار في العالم ـ وأمناء المحافل الدولية الأخرى بضرورة اتخاذ القرارات القوية والفاعلة اللازمة لإجبار العدو الصهيوني بوقف عدوانه وانتهاكه المتواصل على أقدس مقدساتنا في فلسطين وفي بلاد الشام وهو المسجد الأقصى المبارك.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس المجلس التشريعي
المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني