المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19/11/2008م
قرار رقم (1184/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لإدراج موضوع عرض رئيس اللجنة القانونية المنتخب الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية على المجلس للموافقة عليه.
- محضر اجتماع اللجنة القانونية بانتخاب الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية رئيساً للجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي للمجلس.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
موافقة المجلس على انتخاب الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية رئيساً للجنة القانونية بالأغلبية المطلقة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس المجلس التشريعي
المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني