المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في

رقم القرار : (1184/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19/11/2008م  

قرار رقم (1184/1/3)

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لإدراج موضوع عرض رئيس اللجنة القانونية المنتخب  الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية على المجلس للموافقة عليه.

- محضر اجتماع اللجنة القانونية بانتخاب الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية رئيساً للجنة القانونية.

- أحكام النظام الداخلي للمجلس.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

موافقة المجلس على انتخاب الأخ النائب/ د.أحمد أبو حلبية رئيساً للجنة القانونية بالأغلبية المطلقة.

 

 

 

 

 

د. حسن خريشة                                       د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                              رئيــس المجلس التشريعي   

 المجلس التشريعي                                         بالإنابة