المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"..الجلسة الأولى – الاجتماع السادس...المنعقدة في
تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/11/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18-19/11/2008م
قرار رقم (1183/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لإدراج موضوع حجاج قطاع غزة والمرضى الفلسطينيين الموقوفين في مراكز الأمن المصري على جدول أعمال جلسة المجلس.
- كلمة الأخ/ د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة حول الموضوع.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- اقتراح الأخ النائب/ م.إسماعيل الأشقر بإرسال رسالتين من رئاسة المجلس التشريعي لكلٍ من السيد الرئيس المصري محمد حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمعالجة الموضوعين.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس على اقترح الأخ النائب/ م.إسماعيل الأشقر.
يقــرر:
أن تقوم رئاسة المجلس بإرسال رسالتين لكلٍ من السيد الرئيس المصري محمد حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمعالجة الموضوعين.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس المجلس التشريعي بالإنابة
المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني