المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"...الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس...المنعقدة ف
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6/11/2008م
قرار رقم (1182/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 5/11/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء بالتعديل الوزاري بإسناد حقيبة وزارة العدل للأخ المستشار/ أ. محمد فرج محمود الغول.
- الطلب المقدم من الأخ/ د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإدراج موضوع التعديل الوزاري على جدول أعمال الجلسة وفقاً لأحكام المادة (20) البند (3) من النظام الداخلي.
- المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
يقــرر:
الموافقة على التعديل الوزاري بمنح الثقة للأخ المستشار/ أ. محمد فرج محمود الغول وزيراً للعدل.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس المجلس المجلس التشريعي التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني