المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"...الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس...المنعقدة ف

رقم القرار : (1182/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"...الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس...المنعقدة ف


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6/11/2008م  

 

 

قرار رقم (1182/1/3)

 

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 5/11/2008م.

 

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

 

 

- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء بالتعديل الوزاري بإسناد حقيبة وزارة العدل   للأخ المستشار/ أ. محمد فرج محمود الغول.

 

- الطلب المقدم من الأخ/ د.أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإدراج موضوع التعديل الوزاري على جدول أعمال الجلسة وفقاً لأحكام المادة (20) البند (3) من النظام الداخلي.

 

- المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.

 

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.

 

يقــرر:

 

 

 

 

 

الموافقة على التعديل الوزاري بمنح الثقة للأخ المستشار/ أ. محمد فرج محمود الغول  وزيراً للعدل.

 

 

 

 

 

 د. حسن خريشة                                                  د. أحمـد بحـر 

 

القائم بأعمال أمين سر                                       رئيــس المجلس المجلس التشريعي                                                  التشريعي بالإنابة