المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"...الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس...المنعقدة ف

رقم القرار : (1181/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني..الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية.."دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"...الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس...المنعقدة ف


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

 "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس

 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6/11/2008م

 

 

قرار رقم (1181/1/3)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 5/11/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

 

- تقرير اللجنة السياسية حول مسودة الورقة المصرية بخصوص الحوار الفلسطيني.

 

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:

 

 

أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول مسودة الورقة المصرية بخصوص الحوار الفلسطيني مع التعديلات بالأغلبية المطلقة.

 

 

ثانياً: إقرار توصيات اللجنة السياسية حول مسودة الورقة المصرية بخصوص الحوار الفلسطيني لتكون كالتالي:-

 

 

1- الحكومة: يدعو المجلس التشريعي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم بالقانون الأساسي والمصلحة الوطنية العليا وتعمل على رفع الحصار وتسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

 

2- الأجهزة الأمنية: يدعو المجلس التشريعي إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية في الضفة والقطاع في وقت واحد، وما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لإنجاز عملية البناء والإصلاح.

 

 

3- الانتخابات: يدعو المجلس التشريعي إلى لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، على أن يتم مراجعة المواد الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وإزالة التعارضات الدستورية في ذلك من خلال المجلس التشريعي, حيث ينص القانون الأساسي  في المادة (36) على التالي "مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين" وفي المادة (47) من القانون الأساسي بخصوص مدة الانتخابات التشريعية في البند (3) "مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية".

 

 

4- منظمة التحرير: تنفيذ ما ورد في إعلان القاهرة 2005م، ووثيقة الوفاق الوطني 2006م، واتفاق مكة 2007م، بشأن وضع منظمة التحرير الفلسطينية، وفق آلية وجدول زمني محددين يتم الاتفاق عليها في اللجان المختصة.

 

 

5- أن تلتزم جميع الفصائل وطوائف الشعب الفلسطيني بما اتفقت عليه بمتطلبات المرحلة القادمة من حيث:

 

أ- توفير المناخ الداخلي اللازم من أجل إنجاح مرحلة ما قبل الحوار الشامل والتنفيذ الكامل لمقتضيات هذه المرحلة، وما تفرضه من حتمية وقف وإنهاء أية أعمال أو إجراءات داخلية من شأنها الإضرار بالجهد المبذول لإنهاء حالة الانقسام، وضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات المصالحات الداخلية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بالضفة.

 

ب- الاتفاق على تشكيل اللجان التي تتولى مهمة بحث التفصيلات المطلوبة وآليات عملها، لوضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ، وذلك في أطار معالجة كافة قضايا الحوار والمصالحة (لجنة الحكومة ـ لجنة الانتخابات ـ لجنة الأمن ـ لجنة منظمة التحرير ـ لجنة المصالحات الداخلية) على أن تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل مباشرةً، ولا مانع من مشاركة عربية في أي من هذه اللجان إذا ما طليت التنظيمات ذلك. 

 

 .

 

               د. حسن خريشة                                                     د. أحمـد بحـر 

 

            القائم بأعمال أمين سر                                                     رئيــس

 

             المجلس التشريعي                                                المجلس التشريعي بالإنابة