الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع يومي الأربعاء والخميس الموافق 22-23/10/2008م

رقم القرار : (1179/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع يومي الأربعاء والخميس الموافق 22-23/10/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 22/10/2008 - 23/10/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 22-23/10/2008م

  

قرار رقم (1179/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 22/10/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الإجرامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الإجرامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني مع التعديلات بالإجماع.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول التنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الإجرامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لتكون كالتالي:-

1- يحمل المجلس التشريعي الرئيس عباس وحكومة فياض اللاشرعية كامل المسؤولية الأدبية والأخلاقية والقانونية والوطنية عن هذه الجرائم التي تقودها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تحت سمع عباس وبصره، دون أن يحرك ساكناً.

2- يدعو المجلس التشريعي لفضح الممارسات اللاوطنية لهذه الأجهزة، ووضع الدول العربية وخاصة جامعة الدول العربية ومصر راعية الحوار الوطني في صورة تجاوزات هذه الأجهزة وجرائمها، ويدعوها باتخاذ موقف حازم ضد ممارسات هذه الأجهزة التي أساءت للكل الفلسطيني.

3- يدعو المجلس التشريعي كل الفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الجرائم والممارسات اللاوطنية واللاأخلاقية وإدانة التنسيق الأمني باعتباره خيانة وطنية.

4- يدين المجلس التشريعي التصريحات الصادرة عن قادة الأجهزة الأمنية باعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل التحريض وتسميم الأجواء والإساءة لمئات الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين ضحوا من أجل تحرير الأرض والمقدسات.

5- يطالب المجلس التشريعي السلطة الوطنية بوقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني، ويعتبر المجلس كل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال بهذا الخصوص وما يترتب عليها من التزامات باطلة وغير ملزمة لشعبنا الفلسطيني، ويعتبر المجلس التنسيق الأمني مع الاحتلال عمالة وخيانة وطنية يحاكم عليها كل من يتدنس بها أو يقترف وزرها وفقاً للقانون.

6- يطالب المجلس التشريعي تفعيل قانون التخابر مع الاحتلال وملاحقة قادة الأجهزة الأمنية، ولا سيما الذين صرحوا وحرضوا وتفاخروا بهذه العمالة والخيانة الوطنية.

7- يدعو المجلس التشريعي لطرح قضية إصلاح الأجهزة الأمنية في إطار الحوار الوطني والتشديد على ضرورة بنائها على أسس وطنية ومهنية لحماية الوطن والمواطن وتطبيق القانون والمحافظة على النظام العام، ومنع هذه الأجهزة من أي ارتباطات خارجية سواءً كانت لأجهزةٍ أم لأفرادٍ لأن ذلك مخالفة قانونية يعاقب عليها كل من يتجاوزها.

8- يدعو المجلس التشريعي لنشر الوعي والتثقيف بين أبناء شعبنا الفلسطيني حول خطورة التنسيق الأمني، ويطالب وزارات الثقافة والإعلام والتربية والتعليم بتخصيص برامج وورش عمل ودروس غير ممنهجة لجميع شرائح شعبنا وكافة المراحل التعليمية تبين فيها خطورة التنسيق الأمني وآثاره المدمرة على القضية الفلسطينية.

9- يدعو المجلس التشريعي فصائل المقاومة بملاحقة المجرمين والخونة والمرتزقة في الضفة الغربية، والعمل بكل جهد لتقوية المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تمثل خيار شعبنا في التخلص من الاحتلال والدفاع عن أهلنا وشعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية، وحمايتها من الاحتلال وأذنابه، واعتبار كل من يتعرض لسلاح المقاومة خائن لله ورسوله وللوطن والقضية.

10- يعتبر المجلس التشريعي هذا القرار واجب التنفيذ من كل جهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

 

د. حسن خريشة                                               د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                              رئيــس

 المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة