المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث
تاريخ انعقاد الجلسات :: 06/10/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الإثنين الموافق 6/10/2008م
قرار رقم (1178/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 6/10/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية حول الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير اللجنة القانونية حول الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م لتكون كالتالي:-
1- يؤكد المجلس التشريعي على انتهاء مدة رئاسة الرئيس عباس بعد مرور أربع سنوات علي انتخابه وهي المدة التي نص عليها القانون الأساسي المعدل والتي تنتهي بحلول نهاية يوم 8 يناير 2009م.
2- يطالب المجلس التشريعي الرئيس عباس الدعوة إلى انتخابات رئاسية بإصدار مرسوم رئاسي وذلك بحلول نهاية يوم 8 أكتوبر 2008م أي قبل انتهاء مدة ولايته بثلاثة أشهر كما نص عليها القانون الأساسي المعدل.
3- يؤكد المجلس التشريعي على أن مبدأ تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية الذي تضمنه قانون الانتخابات يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي وتعديلاته خاصة المواد(34 ،36، 37 ،47/3 ).
4- إذا لم يدع الرئيس عباس للانتخابات بالتاريخ المحدد أعلاه تكون الدعوة للانتخابات الرئاسية قد صدرت بحكم القانون، وتقوم لجنة الانتخابات المركزية القائمة بعمل الترتيبات والإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وفقاً للأصول وقبل تاريخ 9 يناير 2009م.
5- إذا انتهت مدة ولاية الرئيس عباس ولم يتسن للشعب الفلسطيني إجراء انتخابات رئاسية جديدة يكون منصب الرئيس شاغراً بحكم القانون ويكون رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك ( المختطف لدى الاحتلال الصهيوني) أو نائبه الأول د. احمد بحر - حسب مقتضى الحال- رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية لمدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات وتعديلاته المقرة من المجلس التشريعي ووفقاً للأصول القانونية، وإذا حال الاحتلال أو أية قوى أخرى دون إجراء الانتخابات الرئاسية يستمر رئيس المجلس التشريعي أو نائبه الأول - حسب مقتضى الحال- بممارسة مهامه كرئيس للسلطة الوطنية إلى أن تنتهي الظروف التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية.
6- يؤكد المجلس التشريعي على عدم دستورية أي تمديد للرئيس عباس في ظل وضوح النص الخاص بتحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات تبدأ من يوم انتخابه، ولا يجوز لأية جهة قضائية لا تتمتع بالشرعية الدستورية أن تصدر أحكام بهذا الخصوص حتى تحافظ السلطة القضائية على استقلالها.
7- يؤكد المجلس التشريعي على أن القانون الأساسي (الدستور الفلسطيني المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية) لا يعدل بقانون عادي أو بقرار بقانون وأي تعديل على القانون الأساسي لا يكون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
8- يؤكد المجلس التشريعي على اعتبار القرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس خلال العام 2007م بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية "كأن لم يكن" نظراً لإلغائه عن طريق المجلس التشريعي دستورياً لصدوره أثناء دورة انعقاد المجلس التشريعي ولعدم وجود ضرورة ملحة له وعدم عرضه على المجلس التشريعي في أول جلسة له، واعتبار ذلك سلب للصلاحيات التشريعية للمجلس التشريعي الفلسطيني.
9- يؤكد المجلس التشريعي على أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيد نفسه، ولا يجوز لأي جهةٍ أن تحله أو تتجاوزه، وأية خطوة من هذا القبيل، هو انقضاض على القانون الأساسي الفلسطيني وأسس الديمقراطية الفلسطينية، وتعدي على حقوق المواطنين الفلسطينيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها القانون الأساسي لهم وتعتبر لاغيه وباطلة بطلاناً مطلقاً.
10- يدعو المجلس التشريعي الرؤساء والملوك والبرلمانات العربية والإسلامية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية كافة بسيادة القانون والدستور، للضغط على الرئيس عباس للالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية الأخرى بما لا يتناقض مع أحكام القانون الأساسي وتعديلاته.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني