الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1033/5/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/05/2005 - 03/05/2006 -

 


 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م

  

قرار رقم (1033/5/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 3/5/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

-توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

  

يقــرر:

اولاً:   تحريم الاعتقال السياسي.  

ثانياً: عدم الثقة بالاتفاقات الدولية و الإسرائيلية المتعلقة بالقضايا باعتبار ان هذه الاتفاقات لم تحترم من قبل الإسرائيليين وان الضمانات الدولية لم تكن ملزمة لها وعدم عقد أي اتفاقات شفوية فى المستقبل.  

ثالثاً: تحميل مسؤولية ما جري فى سجن أريحا للأطراف الدولية المشتركة فى التفاهمات وتحديداً بريطانيا وأمريكا. 

رابعاً:احترام قرارات المحاكم الفلسطينية و تنفيذها تحت كل الظروف.  

خامساً: مطالبة المجتمع الدولي إطلاق سراح المعتقلين واعتبار أي محاكمة لهم غير شرعية وغير قانونية.  

سادساً: اعتبار ما جري بمثابة جريمة حرب وإرهاب دوله منظم نفذتها قوات الاحتلال متجاوزة كل المواثيق التفاهمات.  

سابعاً: صياغة بروتوكول دولي من برلمانات  العالم للحصول على ضمانات حصانة برلمانية.  

ثامناً: التركيز على اتفاقية القاهرة التى تنص على عدم محاكمة من تمت محاكمته فى محاكم فلسطينية.  

تاسعاً: توجيه التحية والتقدير لأفراد الأمن الوطني  وشكرهم على جهودهم وعدم توجي الاتهامات  لهم.  

عاشراً: رفع  الموضوع أمام محكمة لاهي باعتباره جريمة حرب.

 

 

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك    

                 أمين سر                                                 رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني