الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 03/05/2005 - 03/05/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م
قرار رقم (1033/5/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 3/5/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
اولاً: تحريم الاعتقال السياسي.
ثانياً: عدم الثقة بالاتفاقات الدولية و الإسرائيلية المتعلقة بالقضايا باعتبار ان هذه الاتفاقات لم تحترم من قبل الإسرائيليين وان الضمانات الدولية لم تكن ملزمة لها وعدم عقد أي اتفاقات شفوية فى المستقبل.
ثالثاً: تحميل مسؤولية ما جري فى سجن أريحا للأطراف الدولية المشتركة فى التفاهمات وتحديداً بريطانيا وأمريكا.
رابعاً:احترام قرارات المحاكم الفلسطينية و تنفيذها تحت كل الظروف.
خامساً: مطالبة المجتمع الدولي إطلاق سراح المعتقلين واعتبار أي محاكمة لهم غير شرعية وغير قانونية.
سادساً: اعتبار ما جري بمثابة جريمة حرب وإرهاب دوله منظم نفذتها قوات الاحتلال متجاوزة كل المواثيق التفاهمات.
سابعاً: صياغة بروتوكول دولي من برلمانات العالم للحصول على ضمانات حصانة برلمانية.
ثامناً: التركيز على اتفاقية القاهرة التى تنص على عدم محاكمة من تمت محاكمته فى محاكم فلسطينية.
تاسعاً: توجيه التحية والتقدير لأفراد الأمن الوطني وشكرهم على جهودهم وعدم توجي الاتهامات لهم.
عاشراً: رفع الموضوع أمام محكمة لاهي باعتباره جريمة حرب.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار