رقم القرار : (1176/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع :

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/09/2008 - 24/09/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23-24/9/2008م

  

قرار رقم (1176/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- قرار المجلس رقم (1172/1/3)الصادر في دورته العادية الثالثة الفترة الثانية الجلسة الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2008م بإقرار مشروع قانون تنظيم الزكاة بالقراءة الأولى.

- تقرير اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لمشروع قانون تنظيم الزكاة المقدم للقراءة الثانية.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: إقرار مشروع قانون تنظيم الزكاة بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون تنظيم الزكاة المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.

 

               

 

 

د. حسن خريشة                                                د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                             رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة