الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1175/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/09/2008 - 24/09/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23-24/9/2008م

  

قرار رقم (1175/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة الرقابة العامة حول ظاهرة الأنفاق.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: عدم قبول تقرير لجنة الرقابة العامة حول ظاهرة الأنفاق.

ثانياً: رد تقرير لجنة الرقابة العامة حول ظاهرة الأنفاق إلى لجنة الرقابة العامة.

 

 د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                           رئيــس

 المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة