الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني "دورة كسر الحصار وحماية
تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/09/2008 - 24/09/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23-24/9/2008م
قرار رقم (1174/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة السياسية حول الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير اللجنة السياسية حول الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي لتكون كالتالي:-
1- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة الدخول بالنوايا الحسنة والإرادة الخالصة، والتخلص من أية ضغوطات خارجية تحرف الحوار عن الأجندة الوطنية الفلسطينية.
2- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة أن لا يبدأ الحوار الوطني من الصفر، بل يأخذ بالاعتبار مجمل نتائج الإجماع الوطني التي جسدتها الاتفاقات القائمة على القواسم الوطنية المشتركة وعلى رأسها اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة والتي شكلت سابقة لا ينبغي التراجع عنها.
3- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة الالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في الضفة والقطاع، والتي شهد العالم كله بنزاهتها.
4- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة الالتزام بنصوص مواد القانون الأساسي الذي نظمت العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحددت الصلاحيات والمهام لكل سلطة.
5- يؤكد المجلس التشريعي للأطراف المتحاورة أن جوهر القضية الفلسطينية هو البعد السياسي، ولا يمكن لحكومة أن تنجح إذا تم تجريدها من دورها السياسي ولهذا فإن طرح حكومة التكنوقراط طرح محكوم عليه بالفشل إذا لم يرتبط بالمرجعية السياسية القائمة على الشراكة الوطنية الكاملة، ولهذا فإننا نؤكد على ضرورة التوافق على حكومة وحدة وطنية مهنية عوضاً عن حكومة التكنوقراط .
6- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة بأن يكون الحوار شاملاً لكل الملفات الوطنية وعلى رأسها ملف الشراكة، وملف منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك من أجل التأسيس لعلاقات وطنية قوية وثابتة ودائمة ومنع تكرار التجارب الفاشلة.
7- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها قضية اللاجئين وحق العودة إلى الديار مع حق التعويض عن سنوات التشرد والمعاناة، وكذلك التمسك بالقدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني ورفض الإجراءات العنصرية الظالمة التي يحاول العدو الصهيوني فرضها كأمر واقع.
8- يؤكد المجلس التشريعي للأطراف المتحاورة على ضرورة إعادة هيكلة وبناء دولة القانون لترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية (المؤسسة الأمنية بالكامل) بشكل متزامن وموحد بين الضفة والقطاع على أسس مهنية وعلى أسس وطنية، ورفض العقيدة الأمنية القائمة على حماية أمن الاحتلال من خلال ما يسمى بالتنسيق والتعاون الأمني واعتباره جريمة وطنية.
9- يؤكد المجلس التشريعي أن المقاومة حق مشروع كفلته كل الشرائع السماوية والأرضية، والقوانين الإنسانية الدولية، ولهذا فإن حماية المقاومة وصيانة مشروعها يجب أن يظل صلب أي اتفاق وطني كما حددته وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني واتفاق مكة من قبل.
10- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة بأن الحوار الوطني الصادق لا بد أن يجري في أجواء صحية، وهذا يقتضي إنهاء كل مظاهر عرقلة هذا الحوار من حملات إعلامية، ومن اعتقالات سياسية، ولهذا فإن المجلس إذ يحرم الاعتقالات السياسية فإنه يدعو إلى وقف عملية الاعتقال السياسي فوراً في الضفة والقطاع والإفراج الفوري والمتزامن عن جميع المعتقلين السياسيين والتأكيد على حرمة الاعتقال السياسي وطي ملفه تماماً.
11 يدعو المجلس التشريعي إلى جلسة تشاورية لكل النواب من كافة الكتل والقوائم البرلمانية للضغط على المتحاورين في القاهرة من أجل ضرورة إنجاح الحوار.
12- يدعو المجلس التشريعي الأطراف المتحاورة العمل الحثيث على إنهاء ملف الاعتقال السياسي قبل بدء الحوار الوطني في القاهرة.
13- يطلب المجلس التشريعي من السيد محمود عباس وقف كل أشكال المفاوضات في هذه المرحلة لأنهم لا يمثلون الشعب الفلسطيني وليسوا مكلفين من المجلس التشريعي الفلسطيني .
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية