الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني "دورة كسر الحصار وحماية

رقم القرار : (1173/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني "دورة كسر الحصار وحماية

تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/09/2008 - 24/09/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23-24/9/2008م

  

قرار رقم (1173/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لإدراج موضوع الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م على جدول الأعمال.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

يقــرر:

- إدراج موضوع الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م على جدول أعمال الجلسة.

- إحالة موضوع الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م إلى اللجنة القانونية للدراسة وتقديم تقريرها بذلك.

 

د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر  

القائم بأعمال أمين سر                                             رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة