الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني "دورة كسر الحصار وحماية
تاريخ انعقاد الجلسات :: 23/09/2008 - 24/09/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 23-24/9/2008م
قرار رقم (1173/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لإدراج موضوع الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م على جدول الأعمال.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
- إدراج موضوع الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م على جدول أعمال الجلسة.
- إحالة موضوع الأبعاد القانونية لتمديد ولاية الرئيس عباس بعد انتهاء ولايته بتاريخ 8 يناير 2009م إلى اللجنة القانونية للدراسة وتقديم تقريرها بذلك.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني