الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

رقم القرار : (1172/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/08/2008 - 09/09/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م

  

قرار رقم (1172/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- قرار المجلس رقم (1130/1/3) الصادر في جلسته  يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م بقبول مشروع قانون الزكاة بالمناقشة العامة.

- تقرير اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لمشروع قانون تنظيم الزكاة المقدم للقراءة الأولى.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: إقرار تغيير اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون تنظيم الزكاة.

ثانياً: إقرار مشروع قانون تنظيم الزكاة بالقراءة الأولى.

ثانياً: إحالة مشروع قانون الزكاة إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

 

 د. حسن خريشة                                         د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                         رئيــس

المجلس التشريعي                                   المجلس التشريعي بالإنابة