الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/08/2008 - 09/09/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م
قرار رقم (1172/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- قرار المجلس رقم (1130/1/3) الصادر في جلسته يوم الأربعاء الموافق 23/4/2008م بقبول مشروع قانون الزكاة بالمناقشة العامة.
- تقرير اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لمشروع قانون تنظيم الزكاة المقدم للقراءة الأولى.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار تغيير اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون تنظيم الزكاة.
ثانياً: إقرار مشروع قانون تنظيم الزكاة بالقراءة الأولى.
ثانياً: إحالة مشروع قانون الزكاة إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار