الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1171/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/09/2008 - 08/09/2008 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م

  

قرار رقم (1171/1/3)

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- توضيح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة حول المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي والصادرة خلال الفترة السابقة من تاريخ 3/7/2008م وحتى تاريخه ولم تعرض على المجلس التشريعي.

- أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

يقــرر:  

عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي ولم تعرض حسب الأصول والصادرة من تاريخ 3/7/2008م وحتى تاريخه، وزوال كامل قوتها القانونية.

 

 

              


 د. حسن خريشة                                            د. أحمـد بحـر 

 القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

 المجلس التشريعي                                    المجلس التشريعي بالإنابة