"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الإثنين والثلاثاء ال

رقم القرار : (1170/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الإثنين والثلاثاء ال

تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/09/2008 - 08/09/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م

  

قرار رقم (1170/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لاعتبار جلسة المجلس جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

- نقاش ومقترحات الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.

 

 

 

 د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                           رئيــس

المجلس التشريعي                                   المجلس التشريعي بالإنابة