"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الإثنين والثلاثاء ال
تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/09/2008 - 08/09/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م
قرار رقم (1170/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لاعتبار جلسة المجلس جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.
- نقاش ومقترحات الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعلان انتهائها من المجلس التشريعي.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية