الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/05/2006 - 03/05/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م
قرار رقم (1032/5/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 3/5/2006م
أخذاً بعين الاعتبار:
-أحكام المادة (3) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.
-الأخوة النواب نشطاء الانتفاضة والأسري فى سجون الاحتلال الإسرائيلية.
يقــرر:
اولاً: على أعضاء المجلس نشطاء الانتفاضة ان يقوموا بأداء اليمين الدستورية امام خمسة من أعضاء المجلس من ذات المحافظة.
ثانياً: اعتبار الأخوة النواب الأسري فى سجون الاحتلال الإسرائيلية فعليين فى المجلس.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني