الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1032/5/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 04/05/2006 - 03/05/2006 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الثلاثاء و الأربعاء الموافق 3-4/5/2006م

 

قرار رقم (1032/5/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 3/5/2006م

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

-أحكام المادة (3) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني.

-الأخوة النواب نشطاء الانتفاضة والأسري فى سجون الاحتلال الإسرائيلية.

 

 

يقــرر:

اولاً:  على أعضاء المجلس نشطاء الانتفاضة ان يقوموا بأداء اليمين الدستورية امام خمسة من أعضاء المجلس من ذات المحافظة.

ثانياً:  اعتبار الأخوة النواب الأسري فى سجون الاحتلال الإسرائيلية فعليين فى المجلس.

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني