الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في

رقم القرار : (1169/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في

تاريخ انعقاد الجلسات :: 08/09/2008 - 09/09/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م

  

قرار رقم (1169/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- طلب الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة.

- أحكام المادة (20) من النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر:  

أولاً: إقرار محاضر وقرارات جلسة المجلس التشريعي السابقة حسب الأصول. 

 

 

د. حسن خريشة                                           د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                         رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة