الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام
تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/09/2008 - 08/09/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م
قرار رقم (1168/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام نص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس.
يقــرر:
إقرار مشروع جدول أعمال جلسة المجلس التشريعي حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية