الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام

رقم القرار : (1167/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة ثانية
الإجتماع : الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام

تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/09/2008 - 08/09/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الأول

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م

  

قرار رقم (1167/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- أحكام نص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: انتهاء أعمال الدورة غير العادية الثالثة للمجلس التشريعي حسب الأصول.  

ثانياً: افتتاح أعمال الفترة الثانية من الدورة العادية الثالثة " دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" حسب الأصول.

 

 

د. حسن خريشة                                                د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة