الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام
تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/09/2008 - 08/09/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الثانية
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الأول
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8-9/9/2008م
قرار رقم (1167/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 8/9/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام نص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس.
يقــرر:
أولاً: انتهاء أعمال الدورة غير العادية الثالثة للمجلس التشريعي حسب الأصول.
ثانياً: افتتاح أعمال الفترة الثانية من الدورة العادية الثالثة " دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار