"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م
قرار رقم (1166/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 3/7/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام نص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس.
- الطلب المقدم من ربع عدد أعضاء المجلس بعقد دورة غير عادية خلال العطلة البرلمانية.
يقــرر:
أولاً: انتهاء أعمال الفترة الأولى من الدورة العادية الثالثة " دورة كسر الحصار وحماية المقاومة".
ثانياً: افتتاح أعمال الدورة غير العادية الثالثة للمجلس التشريعي حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار