"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

رقم القرار : (1166/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

 "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر

 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

 

 

قرار رقم (1166/1/3)

 

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 3/7/2008م.

 

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

 

 

- أحكام نص المادة (16) من النظام الداخلي للمجلس.

 

- الطلب المقدم من ربع عدد أعضاء المجلس بعقد دورة غير عادية خلال العطلة البرلمانية.

 

 

 

يقــرر:

 

 

 

 

أولاً: انتهاء أعمال الفترة الأولى من الدورة العادية الثالثة " دورة كسر الحصار وحماية المقاومة".

 

 

 

ثانياً: افتتاح أعمال الدورة غير العادية الثالثة للمجلس التشريعي حسب الأصول.

 

 

 

 

 

د. حسن خريشة                                                   د. أحمـد بحـر 

 

القائم بأعمال أمين سر                                                 رئيــس

 

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة