"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

رقم القرار : (1165/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

 الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م  

 

 

 

قرار رقم (1165/1/3)

 

 

 

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 3/7/2008م.

 

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

 

 

- تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لمشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون سلطة النقد المعد للمناقشة العامة.

 

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

 

يقــرر:

 

 

 

 

 

أولاً: قبول مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون سلطة النقد بالمناقشة العامة بالأغلبية المطلقة.

 

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون سلطة النقد إلى لجنة الموازنة والشئون المالية واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

 

 

 

 د. حسن خريشة                                                د. أحمـد بحـر 

 

القائم بأعمال أمين سر                                              رئيــس

 

المجلس التشريعي                                         المجلس التشريعي بالإنابة