"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2

رقم القرار : (1164/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2

تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

  

قرار رقم (1164/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لمشروع قانون الهيئات الرياضية المعد للمناقشة العامة.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

 

يقــرر:  

أولاً: قبول مشروع قانون الهيئات الرياضية بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً: إحالة مشروع قانون الهيئات الرياضية إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.

 

 

د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                          رئيــس

المجلس التشريعي                                           المجلس التشريعي بالإنابة