الجلسة الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/04/2006 - 19/04/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق18-19/4/2006
قرار رقم (1031/4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/4/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-توصيات تقرير اللجنة السياسية حول القرار الأمريكي الأوروبي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني..
-نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أعادة التقرير الى اللجنة السياسية لإعادة دراسته ومن ثم تقديمه للمجلس فى الجلسة القادمة.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية