الجلسة الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

رقم القرار : (1031/4/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

تاريخ انعقاد الجلسات :: 18/04/2006 - 19/04/2006 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء  والأربعاء الموافق18-19/4/2006

  

قرار رقم (1031/4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الرابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/4/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

-توصيات تقرير  اللجنة السياسية حول القرار الأمريكي الأوروبي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني..

-نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء. 

 

يقــرر:

أعادة التقرير الى اللجنة السياسية لإعادة دراسته ومن ثم تقديمه للمجلس فى الجلسة القادمة.

 

  

 

         د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني