"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2

رقم القرار : (1163/1/3)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : "دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2

تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى

"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"

الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م

  

قرار رقم (1163/1/3)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي عن حالة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظات غزة.

- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 

يقــرر:  

أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي عن حالة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظات غزة مع التعديلات بالإجماع.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي عن حالة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظات غزة لتكون كالتالي:-

 

 

 

د. حسن خريشة                                              د. أحمـد بحـر 

القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

المجلس التشريعي                                      المجلس التشريعي بالإنابة