"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة" الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2
تاريخ انعقاد الجلسات :: 02/07/2008 - 03/07/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الثالثة- الفترة الأولى
"دورة كسر الحصار وحماية المقاومة"
الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي عشر
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 2-3/7/2008م
قرار رقم (1163/1/3)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الحادي عشر المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 2/7/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي عن حالة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظات غزة.
- نقاش وتوصيات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي عن حالة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظات غزة مع التعديلات بالإجماع.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي عن حالة عمل الأجهزة الأمنية والشرطية في محافظات غزة لتكون كالتالي:-
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني